-A +A
فهد المطيري ــ جدة
بعد شد وجذب وأخذ ورد بين محمد القحطاني ورجل اصطدم بسيارته على طريق مكة ــ جدة القديم، قررت شركة تأمين مؤمنة لديها سيارة الأخير تعويض القحطاني بشيك مصدق بقيمة 77 ريالا جراء التلفيات التي لحقت بسيارته ذات الطراز المصنع في العام 1985م لتثور ثائرة محمد القحطاني معترضاً على بخس سيارته حقها، مستنداً في ثورته على أن الخطأ في حادثة الاصطدام طال السائق المقابل بنسبة 75 في المائة وعلى تثمين ورش ثلاث قدرت استحقاقه لـ4200 ريال وعلى تقدير المرور النهائي بأحقيته لمبلغ 1307 ريالات «عند الذهاب للشركة لاستلام المبلغ قدم لي موظف شيكا بمبلغ 77 ريالا وطلب مني الكتابة على صورة الشيك باستلام المبلغ فأبديت اعتراضي على ذلك ليخبرني أن سيارتي صغيرة وذات طراز قديم وقطع الغيار مشمولة بحسم 80 في المائة وسيارة العميل جديدة طراز 2009 وليس على قطع غيارها حسم».
وفي ذلك، أكد المحامي والمستشار القانوني محمد فاضي المطيري، أن شركة التأمين ملزمة بدفع التعويضات لمحمد القحطاني على أساس التقارير المتعلقة بتقدير الأضرار التي تعدها ورش الإصلاح والمعارض المعتمدة من إدارات المرور، حيث إن تلك التقديرات تتمتع بقوة ثبوتية باعتبارها صادرة من جهة محايدة ومكلفة رسمياً وتعتبر تلك التقديرات المعيار الأساس لدفع التعويضات بالنسبة للحوادث المرورية. وأبان المطيري أنه لا يسوغ لشركة التأمين تخفيض القيمة التقديرية للأضرار بحسب المادة 8/20 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور التي تنص على أنه لا يحق لشركات التأمين حسم أي مبلغ من المبلغ المستحق والمقرر للطرف المتضرر وإنما يحق للشركة أو المؤمن له أو المستفيد متى ظهرت أسباب جدية التقدم بطلب إعادة النظر في القيمة المقدرة لدى اللجنة المختصة في إدارات المرور؛ وهذا يعني أن شركة التأمين لا يحق لها تخفيض هذه القيمة من تلقاء نفسها، حيث إن ذلك يتعارض مع الهدف الأساس من التأمين وهو تعويض المؤمن له أو المتضرر بنفس مقدار الضرر ويعاد إلى حالته السابقة قبل وقوع الحادث مباشرة. وذكر المحامي والمستشار القانوني، أنه وفي حال رفضت الشركة دفع قيمة المطالبة أو إجراء أية تسوية مرضية للطرفين فإنه يحق للشخص المتضرر التقدم بدعواه ضد الشركة إلى لجنة الفصل في المنازعات التأمينية إذ أن رفض شركة التأمين دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق يعرضها للعقوبة وسحب الترخيص استنادا على المادة 77 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

إلى ذلك، أوضح مصدر في الشركة (تحتفظ الصحيفة باسمه) أن تقدير المبلغ بـ77 ريالا جاء بناء على حسم 50 في المائة على سعر القطعة الواحدة من قبل رئيس طائفة الورش الذي قدر القطع لقدم طراز السيارة «ونحن ننفذ ما جاءنا من رئيس طائفة الورش أما تقدير المرور فترك أمره للشركة بعد الحسم والتسوية».
وألمح المصدر إلى أنه من الممكن إعادة النظر في مبلغ التعويض بشرط حذف الحسم من كل قطعة غيار من قبل رئيس طائفة الورش.